السيد صادق الحسيني الشيرازي

106

بيان الأصول

حيث إنّه لو كان الأمر بمطلق الصلاة يدلّ على انسلاخ الملاك عن نقيضه - بما هو مطلق ، لاشتراط الوحدات الثمانية في النقيض - لعارض النهي عن المقيّد من الصلاة ، غير وارد . إذ لا إشكال في تعارض المقيّد المطلق ، إلّا أنّ المقيّد يقدّم لأقوائية ظهوره . الطريق الثالث الثالث : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه : من إنّ لكلّ خطاب موضوعا واحدا ، ومحمولين عرضيين ، أحدهما : نفس الحكم ، والثاني : الملاك ، ف : « صلّ » معناه : 1 - الصلاة ائت بها . 2 - الصلاة لها ملاك . وما لا يعقل ثبوته في موارد اجتماع الأمر والنهي هو إطلاق المادّة بلحاظ المحمول الأوّل ، دون الثاني ، فلا موجب لرفع اليد عنه . وفيه : كما إنّ في « الصلاة واجبة » إطلاق الصلاة مقيّد - عقلا - بعدم النهي عنه « الصلاة حرام » - في مثل صلاة الجمعة - كذلك مقيّد بعدم اتّحاده ولو بعنوان آخر مثل : « الغصب حرام » وصحّة الاتّكال عرفا على مثل هذه القرينة غير بعيد ، كالاتّكال على مثل السابقة ، نعم السابقة أوضح من الثانية . أحكام التزاحم الملاكي ثمّ إنّه على مبنى تحقّق التزاحم الملاكي ، والتعارض المطابقي ، فهل